عبد الرزاق الصنعاني
367
المصنف
دينارا وربع دينار ، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك ، قال عبد الرزاق : قال سفيان : في الفقارة حكم . باب الضلع ( 17607 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر والثوري عن زيد ابن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال : قال عمر : في الضع جمل ( 1 ) . ( 17608 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الضلع إذا كسر بعير . ( 17609 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا ، فإن كان فيها عثم فأربعون . ( 17610 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز [ عن أبيه ] ( 2 ) عن عمر بن الخطاب ، أنه قضى في الضلع ببعير . ( 17611 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال : في الضلع حكم .
--> ( 1 ) رواه وكيع عن الثوري ومالك عن زيد بن أسلم ( 2 ) استدركته من المحلى ، وفي ( ح ) مكانه ( عن عمر بن عبد العزيز ) .